الشيخ الصدوق

492

من لا يحضره الفقيه

وروي أن الجزور يجزي عن عشرة نفر متفرقين وإذا عزت الأضاحي أجزأت شاة عن سبعين ( 1 ) . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ( 2 ) .

--> ( 1 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 506 في القوى عن السكوني عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : " البقرة الجدعة تجزى عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنة تجزى عن سبعة نفر متفرقين ، والجزور تجزى عن عشرة متفرقين " وفى الموثق كالصحيح عن سوادة القطان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : " قلنا له جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين " . ( 2 ) هذا الكلام بلفظه في الشرايع وأفتى به وقال السيد - رحمه الله - في المدارك : مذهب الأصحاب أنه لا يجزى في الهدى من غير الضأن الا الثنى ، أما الضأن فلا يجزى الا الجذع ووافقنا على ذلك أكثر العامة ، وقال بعضهم : لا يجزى الا الثنى من كل شئ ، وقال آخرون يجزى الجذع من الكل الا المعز والمستند فيما ذكره الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يجزى من الضأن الجذع ولا يجزى من المعز الا الثنى " وفى الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام - رفعه - عن علي عليه السلام أنه كان يقول : " الثنية من الإبل والثنية من البقر والثنية من المعز والجذع من الضأن " . وفى الصحيح عن حماد بن عثمان قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزى من أسنان الغنم في الهدى ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : لان الجذع من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح " .